الحر العاملي
268
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله ( 5 ) . 15 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق ( 30512 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى ( 1 ) جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين أبي الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله الا انه ترك قوله : ولو أن مشركا - إلى قوله : - من الدين وقال : أبي الله لي زاد المشركين وفي نسخة : زي المشركين ( 2 ) ( 30513 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ما يحرم اكله وما يجوز اكله
--> ( 5 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف . الباب 15 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 274 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : طعام . ( 2 ) المحاسن : 411 / 143 . ( 2 ) الفقيه 4 : 4 / 1 .